السيد الخوئي

16

كتاب الصلاة

دون أن يكون برجاء اثابته - تعالى - فيشكل صحته ( 1 ) ، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول .